سيد ضياء المرتضوي

225

مشكاة الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج )

وكرواية عبد الرحمن بن أبي عبداللّه ، قال : قال أبو عبد الله : « الحجّ واجب على الرجل وإن كان عليه دين » « 1 » . ومنها : ما يدلّ على جواز الاستقراض للحجّ وإن كان عليه دين آخر من قبل ، كصحيحة معاوية بن وهب عن غير واحد قال : قلت لأبي عبداللّه : إنّي رجل ذو دين أفأتديّن وأحجّ ؟ فقال : « نعم هو أقضى للدين » « 2 » . وكرواية عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن عن الرجل عليه دين يستقرض ويحجّ ، قال : « إن كان له وجه في مال فلا بأس » « 3 » . وكرواية موسى بن بكر الواسطي قال : سألت أبا الحسن عن الرجل يستقرض ويحجّ فقال : « إن كان خلف ظهره مال إن حدث به حدث أدّى عنه فلا بأس » « 4 » . ومنها : ما هو صريح أو ظاهر في الحجّ المندوب وهو ما يدلّ على جواز الاستقراض كرواية يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبداللّه عن رجل يحجّ بدين وقد حجّ حجّة الإسلام ، قال : « نعم ، إنّ الله سيقضى عنه إن شاء الله » « 5 » . وكروايتي عبد الملك بن عتبة وموسى بن بكر المذكورتين آنفاً . كما أنّ الظاهر من رواية أبي همام نفس المعنى ، قال : قلت للرضا : الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشيء أيقضى دينه أو يحجّ ؟ قال : « يقضى ببعض ويحجّ ببعض » . قلت :

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 141 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 50 ، الحديث 4 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 141 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 50 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 141 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 50 ، الحديث 5 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 142 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 50 ، الحديث 7 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 142 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 50 ، الحديث 8 .